( الفائدة الثالثة ) : إذا
مات من عليه زكاة أو دين وضاقت التركة عنهما [ ص: 372 ] فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنهما يتحاصان . نقله عنه
أحمد بن القاسم وحرب ويعقوب بن بختان .
واختلف الأصحاب في ذلك فمنهم من أقر النص على ظاهره وأجرى المحاصة على كلا القولين في محل الزكاة لأنا إن قلنا هو الذمة فقد تساويا في محل التعلق وفي أن كلا منهما حق لآدمي ، وتمتاز الزكاة بأنها من حق الله عز وجل وإن قلنا : العين فدين الآدمي يتعلق بعد موته بالتركة أيضا فيتساويان وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وصاحب المحرر ، ومنهم من حمل النص بالمحاصة على القول بتعلق الزكاة بالذمة لاستوائها في محل التعلق فأما على القول بتعلقها بالنصاب فتقدم الزكاة لتعلقها بالعين كدين الرهن وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
والسامري .
وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إيماء إليها ومن الأصحاب من وافق على هذا البناء لكن بشرط أن يكون النصاب موجودا إذ لا تعلق بالعين إلا مع وجوده فأما مع تلفه فالزكاة في الذمة فيساوي دين الآدمي وهذا تخريج في المحرر مع أن صاحبه ذكر في شرح الهداية أن النصاب متى كان موجودا قدمت الزكاة سواء قلنا يتعلق بالعين أو بالذمة لا تعلق بسبب المال يزداد بزيادته وينقص بنقصه ويختلف باختلاف صفاته والزكاة من قبل مون المال وحقوقه ونوائبه فيقدم كذلك على سائر الديون ، وحمل نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالمحاصة على حالة عدم النصاب .
فأما إن كان المالك حيا وأفلس فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن القاسم أنه يقدم الدين على الزكاة لأن تأخر إخراج الزكاة سائغ للعذر وهو محتاج هاهنا إلى إسقاط مطالبة الآدمي له وملازمته وحبسه فيكون عذرا له في التأخر بخلاف ما بعد الموت فإنه لو قدم دين الآدمي لفاتت الزكاة بالكلية وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين أنه تقدم الزكاة حتى في حالة الحجر وهذا قد يتنزل على القول بالوجوب في العين إلا أن صاحب شرح الهداية صرح بتقديمها على كلا القولين مع بقاء النصاب كقوله فيما بعد الموت على ما سبق .