( الفائدة الخامسة ) :
التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره والمذهب صحته ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال الأصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين أو في الذمة وذكر
أبو بكر في الشافي أنا إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وإن قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة وهذا لمدبر على قولنا : أن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن صرح به بعض المتأخرين وترك
أبو بكر على هذا الاختلاف الروايتين المنصوصتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه أو عليها قال فإن صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها وإن صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ويسقط عنه بالهبة ما عداه وهذا بناء غريب جدا .
وعلى المذهب فلو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما لو تلف فإن عجز عن أدائها فطريقان :
أحدهما : ما قاله صاحب شرح الهداية : إن قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع كما لو وجب عليه دين الآدمي وهو موسر فباع متاعه ثم أعسر ، وإن قلنا في العين فسخ العقد في قدرها تقديما لحق المساكين لسبقه .
والثاني : ما قاله صاحب المغني إنها تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق .