( الفائدة السادسة ) لو كان
النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه .
نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وصرح به الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في موضع من شرح الهداية لأن الزكاة مواساة فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن تواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه لأن عوده مرجو بخلاف التالف بعد الحول وهذا لعله يرجع إلى أن أداء الزكاة يجب على الفور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل يلزمه أداء زكاته قبل قبضه لأنه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين الذي في ذمة غريمه ، وكذلك ذكر صاحب شرح الهداية في موضع آخر وأشار في موضع
[ ص: 374 ] إلى بناء ذلك على محل الزكاة فإن قلنا : الذمة ، لزمه الإخراج عنه من غيره ; لأن زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين ، وإن قلنا : العين ، لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه والصحيح الأول ووجوب الزكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد