( ومنها ) لو
أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو
أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب أيضا لا تنعقد وهو الأظهر .