صفحة جزء
( ومنها ) لو تعيب المبيع في مدة الخيار فعلى المذهب لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري ; لانتفاء القبض وعلى الثانية له الرد بكل حال

التالي السابق


الخدمات العلمية