( القاعدة الثامنة والعشرون ) : إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح ، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل : ( منها ) إذا
زاد الإمام سوطا في الحد فمات المحدود فحكى
أبو بكر في المسألة قولين :
( أحدهما ) : يجب كمال الدية .
( والثاني ) : يجب نصفها والأول هو المشهور وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند بالضمان إليها .