صفحة جزء
( ومنها ) الوطء في مدة الخيار فإن وطئ المشتري فلا شيء عليه لأن الملك له وإن وطئ البائع فإن كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه وإن كان عالما فالمنصوص عن أحمد في رواية مهنا : أنه يجب عليه الحد وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي والأكثرين ; لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك وهو محرم بالإجماع فوجب به الحد كوطء المرتهن ، ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه أما إن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلا حد لأن تمام الوطء وقع في ملك فتمكنت الشبهة فيه .

ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقا ومال إلى ذلك ابن عقيل وصاحبا المغني والمحرر لوقوع الاختلاف في حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه فيكون الوطء حينئذ في ملك تام ، وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى المشتري الخلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية