( ومنها )
الوطء في مدة الخيار فإن وطئ المشتري فلا شيء عليه لأن الملك له وإن وطئ البائع فإن كان جاهلا بالتحريم فلا حد عليه وإن كان عالما فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا : أنه يجب عليه الحد وهو اختيار
أبي بكر وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأكثرين ; لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك وهو محرم بالإجماع فوجب به الحد كوطء المرتهن ، ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه أما إن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه فلا حد لأن تمام الوطء وقع في ملك فتمكنت الشبهة فيه .
ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقا ومال إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحبا المغني والمحرر لوقوع الاختلاف في حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه فيكون الوطء حينئذ في ملك تام ، وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى المشتري الخلاف