فأما
الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد ، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .