صفحة جزء
فأما الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه أحمد في رواية حنبل فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد ، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر أبو الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية