صفحة جزء
( ومنها ) إذا باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حالة بيعه وعلى الثانية يستحق البائع الأول لأن الملك باق له

التالي السابق


الخدمات العلمية