صفحة جزء
( ومنها ) لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن قلنا الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان وإن قلنا لم يزل فيها استرده وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية