( الفائدة الثالثة ) إذا
تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس [ ص: 380 ] الثمن فإن قلنا : هي فسخ ، لم يصح ; لأن الفسخ رفع للعقد فتبين إذا أن العوضين على وجههما كالرد بالعيب وغيره ، وإن قلنا : هي بيع فوجهان ، حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن بعده :
أحدهما : يصح وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الروايتين كسائر البيوع .
والثاني : لا يصح وهو المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وصححه
السامري لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن وإن كانت بيعا فبيع التولية وهذا ظاهر ما نقله
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل اشترى سلعة فندم فقال : أقلني ولك كذا وكذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكره أن يكون ترجع إليه سلعته ومعها فضل إلا أن يكون تسعرت السوق أو تاركا البيع فباعه بيعا مستأنفا فلا بأس به ، ولكن إن جاء إلى نفس البيع فقال : أقلني فيها ولك كذا وكذا ، فهذا مكروه فقد كره الإقالة في البيع الأول بزيادة بكل حال ولم يجوز الزيادة إلا إذا أقر البائع بحاله وتبايعاه بيعا مستأنفا . إذا تسعرت السوق جازت الإقالة بنقص في مقابلة نقص السعر ، وكذا لو تغيرت صفة السلعة ، وأولى .
ونص في رواية
أحمد بن القاسم وسندي nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل على الكراهة بكل حال نقدا كان البيع أو نسيئة بعد نقد الثمن أو قبله معللا كشبهة مسائل العينة لأنه ترجع السلعة إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل درهم ولكن محذور الربا هنا بعيد جدا لأنه لا يقصد أحدا أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خمسة مثلا لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك ، الراغب .
ونقل عنه ما يدل على جوازه قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وسأله عن
بيع العربون فذكر له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول وهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم قال : أليس كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا أن يرد السلعة إلى صاحبها إلا إذا كرها ومعها شيء . ثم قال هذا مثله فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح وهو يرى جواز بيع العربون وهذا الخلاف هنا شبيه بالخلاف في جواز الخلع بزيادة على المهر ، فأما البيع المبتدأ فيجوز بأكثر من ثمنه كما نقله عنه
ابن منصور وكذلك نقله عنه
حرب فيمن باع ثوبا بعشرين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه وصيتهما وعشرين نقدا قال لا بأس به ولا يجوز نسيئة ولم ير بأسا أن يشتريه بمثل الثمن نقدا ونسيئة ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيمن باع ثوبا بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة قال إذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم ير به بأسا .
وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإن كان ينفذ لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثمن ، ويجوز بعده وكذلك نقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه بعد القبض يبيعه كيف شاء