( الفائدة الخامسة )
إذا قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتميزه عن غيره ، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع ذكره صاحب المغني في التفليس ، ولو تقايلا العبد وهو غائب بعد مضي مدة لأن يتغير في مثلها أو بعد إباقه واشتباهه بغيره صح على الأول دون الثاني ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة فدخل الدار وقال على الفور أقلتك فإن قلنا هي فسخ صح وإن قلنا هي بيع لم يصح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحة
قبول الزوج للنكاح بعد المجلس واختلف الأصحاب في تأويلها وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ما يقتضي أن الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار
وهل يصح مع تلف السلع على طريقتين :
أحدهما : لا يصح على الروايتين وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني .
والثاني : إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فإن أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في مدة الخيار