( الفائدة الحادية عشرة )
[ ص: 382 ] الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان :
أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة
وابن الزاغوني .
والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على ذلك