صفحة جزء
( الفائدة الحادية عشرة ) [ ص: 382 ] الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان :

أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني .

والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية