( الفائدة الثالثة عشر )
اشترى شقصا مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فإن قلنا هي بيع لم يسقط كما لو باعه لغير بائعه وإن قلنا فسخ فقيل لا تسقط أيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه لأن الشفعة استحقت بنفس البيع فلا تسقط بعده وقيل يسقط وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحكم وهو ظاهر كلام
أبي حفص nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه .