( الفائدة السابعة عشر ) :
باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض فهل يلزمه استبراؤها ؟ فيه طريقان :
أحدهما : قاله
أبو بكر وابن أبي موسى إن قلنا الإقالة بيع وجب الاستبراء ، وإن قلنا : فسخ لم يجب .
والثاني : أن في المسألة روايتين مطلقا من غير بناء كل هذا الأصل ثم قيل إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقيل بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل هل يوجب الاستبراء وهذا أظهر .