( الفائدة العشرون ) : لو
باع ذميا آخر خمرا وقبضت دون ثمنها ثم أسلم البائع وقلنا يجب له الثمن فأقال المشتري فيها فإن قلنا الإقالة بيع لم يصح لأن شراء المسلم للخمر لا يصح . وإن قلنا هي فسخ احتمل أن يصح فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري واحتمل أن لا يصح لأنه استرداد لملك الخمر كما قال أصحابنا في المحرم أنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره فإن رد عليه بذلك صح الرد ولم يدخل في ملكه فيلزمه إرساله .
وفي التلخيص لو
رد العبد المسلم على بائعه الكافر بعيب صح ودخل في ملكه لأنه قهري كالإرث فيمكن أن يقال في رد الصيد على المحرم بعيب ورد الخمر على المسلم بالعيب كذلك ، إذا قلنا : يملكان بالقهر .