ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جدا ( فمنها ) لو
ملك السيد عبده مالا زكويا فإن قلنا : لا يملكه فزكاته على السيد لأنه ملكه وإن قلنا : يملكه فلا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلزل ولهذا لم يلزمه ففيه نفقة الأقارب ، ولا يعتق عليه رحمه بالشراء هذا ما قال أكثر الأصحاب ، منهم
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إيماء إليه وحكى بعض الأصحاب رواية وجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيزكيه بإذن سيده وإنما مراده أن المال للسيد وزكاته عليه .
والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون إذنه وعن
ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لأنه إما ملك له أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله .