صفحة جزء
( ومنها ) إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فإن قلنا : يملك لم يصح شراؤه له ، وإن قلنا : لا يملك صح وكان مملوكا للسيد .

قال الشيخ مجد الدين هذا قياس المذهب عندي قلت ويتخرج فيه وجه آخر لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة ولو كان بالعكس بأن يأذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقا مسلما . فإن قلنا : يملك صح وكان العبد له وإن قلنا : لا يملك لم يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية