( ومنها ) إذا
أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فإن قلنا : يملك لم يصح شراؤه له ، وإن قلنا : لا يملك صح وكان مملوكا للسيد .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين هذا قياس المذهب عندي قلت ويتخرج فيه وجه آخر لا يصح على القولين بناء على أحد الوجهين أنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة ولو كان بالعكس بأن يأذن الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقا مسلما . فإن قلنا : يملك صح وكان العبد له وإن قلنا : لا يملك لم يصح .