( ومنها )
تسري العبد وفيه طريقان :
أحدهما : بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا : يملك جاز تسريه وإلا فلا ; لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بنص الكتاب والسنة وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب بعده .
والثانية : يجوز تسريه على كلا الروايتين وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى ورجحها صاحب المغني وهي أصح فإن منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تختلف في إباحة التسري له ، فتارة علل بأنه يملك وتارة اعترف بأنه خلاف القياس وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي أنه أجاز التسري وإن قيل لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك ووجهه أن العبد وإن قيل إنه لا يملك فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به ولذلك يملك عقد النكاح وهو ملك لمنفعة البضع فكذلك يملك التسري ويثبت له هذا الملك الخاص لحاجته إليه ولا يجوز تسريه
[ ص: 389 ] بدون إذن . نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ; ولأنه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد به ، والتسري فيه إضرار بالجارية ، وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما أدى إلى تلفها . ونقل عنه
أبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ يتسرى العبد في ماله كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما علقه على حواشي الجامع
nindex.php?page=showalam&ids=14243للخلال ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن له لأنه مالك له . انتهى .
ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له ونصه يقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة وهو الأظهر ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه في
الرجل يهب لعبده جارية لا يطؤها ولكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه وهذا في اعتبار الإذن في التسري من مال نفسه وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال ولعله منع الوطء بدون إذن السيد فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السيد بكل حال .
واعلم أن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد متردد في
تسري العبد بأمة سيده ونكاحه هل هما جنس واحد أم لا فقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يبيع أمته المزوجة بعبده حتى يطلقها العبد فجعله تمليكا لازما ونقل عنه الأكثرون جوازه واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني الجواز ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد المنع معللا بأن التسري بمنزلة النكاح يريد أنه لازم لا يجوز الرجوع فيه وكذا نقل عنه
ابن هانئ وغيره واختلف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من أمتين فنقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني الجواز
وأبو الحارث المنع كالنكاح ، ولم يختلف عنه في أن العبد وسريته يوجب تحريمهما عليه لزوال ملكه عنها ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واختلف عنه في
عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح ؟ على روايتين بناء على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح وقد استشكل أكثر هذه النصوص
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وربما أولها ونزلها على ما ذكر الشيخ
تقي الدين وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكما وتعليلا كما ذكرنا وكذلك قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحة التسري للعبد وإن قلنا : لا يملك فيكون نكاحا عنده وحمل قول
أبي بكر على مثل ذلك وعلى هذا فهل يشترط له الإشهاد وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي استحبابه لا غير وفي ثبوت المهر به خلاف معروف