( ومنها ) لو
باع السيد عبد نفسه بمال في يده فهل يعتق أم لا ؟ المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يعتق بذلك وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي مع قوله : إن العبد لا يملك ، ونزله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على القول بالملك فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارا له على ملكه فيصح بيعه ويعتق ، وإن قلنا : لا يملك لم يصح بيعه ويحتمل أن يقال بيعه نفسه هنا كناية عن عتقه فيعتق به بكل حال ، ولهذا قال الأصحاب : أن بيع السيد عبده نفسه بمال تعليق لعتقه على التزامه فيعتق على ملك السيد فيكون هاهنا تعليقا على إيفاء
[ ص: 390 ] هذا المال ، يعتق به أما إن دفع مالا إلى رجل ليشتريه به من سيده ففعل وأعتقه المشتري فهل يصح العقد ويعتق إن اشتراه الرجل في الذمة ؟ ثم نقد المال صح وعتق وإن اشتراه بغير المال انبنى على الروايتين في تعيين النقود بالتعيين على ما سبق والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله وأبي الحارث nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود البطلان معللا بما ذكرنا وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والفرق بين هذه والتي قبلها أن السيد لم يعلم ههنا أنها ماله فلا يكون إقرارا لها على ملك العبد ونص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل على أنه يعتق ويغرم المشتري الثمن وهذا قد يتنزل على القول بأن النقود لا تتعين .
وقد يتنزل مع القول بالتعيين على أنه عقد فاسد مختلف فيه فينفذ فيه العتق كما ينفذ الطلاق في النكاح المختلف فيه وهو أحد الوجهين للأصحاب وكذلك نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا عنه في
عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر فاشتراه بها من سيده وأعتقه أنه يرجع صاحب المال بماله فإن استهلك كان دينا على العبد ويعتق العبد وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ في ] المسألة على أن العبد وكل الرجل في شراء نفسه من سيده فيكون المشتري وكيلا للعبد وتكون وكالة صحيحة قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين فعلى هذا يكون قد عتق في الباطن في الحال ويلزم المشتري الثمن ويرجع به على العبد .
وقال أيضا في موضع آخر : هذا فيه إشكال لأن العبد عندنا لا يصح أن يشتري من سيده شيئا بنفسه فكيف يصح توكيله فيه ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا ربا بين العبد وسيده قال : ويحتمل أن يصح بناء على أن العبد يملك ويلتزم عليه جريان الربا بينهما ، قال ويحتمل أن تكون هذه المسألة غلطا في كتابيهما يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأن الصواب في ذلك أن يقال
إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده .