( ومنها ) إذا
عتق السيد عبده وله مال فهل يستقر ملكه للعبد أم يكون للسيد على روايتين فمنهم من بناهما على القول بالملك وعدمه فإن قلنا يملكه استقر ملكه عليه بالعتق وإلا فلا وهي طريقة
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه وصاحب المحرر ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك .