صفحة جزء
( ومنها ) لو ملكه سيده أمة فاستولدها فإن قلنا لا يملك فالولد ملك السيد وإن قلنا يملك فالولد مملوك للعبد لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق فإذا عتق ولم ينزعه منه قبل عتقه عتق عليه لتمام ملكه حينئذ . ذكره القاضي في المجرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية