1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه
صفحة جزء
[ ( ومنها ) لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فهل يجب على شريك المقتص كمال الدية ونصفها ؟ على وجهين ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية