( ومنها )
الوقف على العبد فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يصح فقيل إن ذلك يتفرع على القول
[ ص: 391 ] بأنه لا يملك فأما : إن قيل إنه يملك صح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين ، والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه في الروايتين لضعف ملكه .