صفحة جزء
( ومنها ) الوقف على العبد فنص أحمد على أنه لا يصح فقيل إن ذلك يتفرع على القول [ ص: 391 ] بأنه لا يملك فأما : إن قيل إنه يملك صح الوقف عليه كالمكاتب في أظهر الوجهين ، والأكثرون على أنه لا يصح الوقف عليه في الروايتين لضعف ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية