( ومنها )
وصية السيد لعبده بشيء من ماله فإن كان بجزء مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عموم المال وكمل عتقه من بقية الوصية نص عليه ، فقيل لأن الوصية إنما صحت لعقده فتقديم العتق أهم وأنفع له . وقيل بل الجزء الشائع الموصى به غير متعين فتعين في العبد تصحيحا للوصية مهما أمكن . ويحتمل أن يقال : ملك بالوصية جزءا مشاعا من نفسه فتعتق عليه وملك به بقية الوصية فصار معسرا فسرى العتق إلى الباقي مضمونا بالسراية من بقية الوصية إذ لا مال له سواها كمن ملك بعض ذي رحم محرم منه بفعله وأولى . وهذا المأخذ منقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وهو حسن وفي كلام
أبي الحسن التميمي ما يشعر به أيضا .
وصرح بعضهم أنه يعتق منه بنسبة الوصية من المال فيسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناء على القول بالسراية بالوصية بعد الموت ويكمل له بقية الوصية من المال إن احتمل الثلث ذلك وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أشهرهما عدم الصحة فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يملك أم لا وأشار إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح . وهذه طريقة
ابن أبي موسى والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهم . ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية كقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الجزء المشاع وهو بعيد جدا