( ومنها )
حيازته المباحات من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك . فمن الأصحاب من قال : هو ملك لسيده دونه رواية واحدة
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل لأن جوارح العبد ومنافعه ملك لسيده
[ ص: 392 ] فهي كيد نفسه فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكما نعم لو أذن السيد له في ذلك فهو كتمليكه إياه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين وقاسه على اللقطة وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع آخر .