( ومنها ) لو
خلع العبد زوجته بعوض فهو للسيد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد ويعضده أن العبد هنا يملك البضع فملك عوضه بالخلع ; لأن من يملك شيئا ملك عوضه فأما مهر الأمة فهو للسيد لأنه عوض عن ملك السيد وهو منفعة البضع فيكون تملكه له كأجرة العبد له بخلاف ما تقدم فإنه ليس عوضا عن ملكه .