ولهذا الاختلاف فوائد : ( منها )
انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قيل يملك بمجرد الظهور فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أم لا ينعقد بدون الاستقرار ؟ ففيه للأصحاب طرق :
( أحدهما ) : لا ينعقد الحول عليها بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة
أبي بكر وابن أبي موسى إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح وابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل .
( والطريقة الثانية ) : إن قلنا : يملكه بالظهور انعقد الحول عليه من حينه وإلا فلا . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من موضع من الجامع الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب .
( والطريقة الثالثة ) : إن قلنا : لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعقد قبله ؟ على وجهين وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور وأما بقية الربح فلا يلزمه زكاته ، سواء قلنا : يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين لأنه إن سلم فهو للعامل وإن تلف تلف عليهما وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يلزمه زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وهو ضعيف .