( ومنها ) لو
تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم وهو أرش البكارة وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش .
ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش ، وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به ; لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية منصوصة نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أيضا فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن يقرره أولى ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنما يجب على الزوج نصف الضمان نعم يتخرج من هذه الرواية رواية أخرى أن الأجنبي هنا عليه نصف مهر المثل ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير إذا أتلف خمل المنشفة مثلا بغير استعمال فإنه يضمن وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا ضمنه لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعا لإتلاف
[ ص: 39 ] جملته لا استقلالا . وفيه وجه آخر أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي لأن الزوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الأجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان [ ولو
رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر على أحدهم فقتله فهل تجب على الآخرين ثلثا ديته أو كمالها ؟ على روايتين ]