صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة فإن لم يظهر ربح صح . نص عليه لأنه ملك لغيره وكذلك إن ظهر ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور وإن قلنا : يملكه به فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة والمذهب أنه يبطل في قدر حقه لأنه ملكه فلا يصح شراؤه له وفي الباقي روايتان : تفريق الصفقة وخرج أبو الخطاب رواية بصحته في الكل من الرواية التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية