( ومنها ) لو
اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة فإن لم يظهر ربح صح . نص عليه لأنه ملك لغيره وكذلك إن ظهر ربح وقلنا : لا يملكه بالظهور وإن قلنا : يملكه به فهو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة والمذهب أنه يبطل في قدر حقه لأنه ملكه فلا يصح شراؤه له وفي الباقي روايتان : تفريق الصفقة وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية بصحته في الكل من الرواية التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه فكذا المضارب مع رب المال وأولى .