ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها )
زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها فيه طريقان :
أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا nindex.php?page=showalam&ids=16623وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين .
والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال
الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية