صفحة جزء
ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها ) زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها فيه طريقان :

أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين .

والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية

التالي السابق


الخدمات العلمية