( القاعدة التاسعة والعشرون ) : من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان وللمسألة صور :
( منها )
: الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابن بمثله عادة فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يضمن بقية ثمن المثل كله أو القدر الزائد عما يتغابن به عادة ؟ على وجهين ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ضمان بقية ثمن المثل كله واستشهد له بالنجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسلها ولا يفرد ههنا ما يعفى عنه بانفراده وكذلك العمل الكثير في الصلاة فإنه لو أفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا مبرحا وماتا ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحد سوطا فلا دلالة له فيها .