( ومنها ) لو
زرع الغاصب في أرض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة ؟ إن قيل : هو المالك ، فله ذلك ، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة ففيه تردد سبق ذكره في القواعد .
( ومنها )
نفقة الوقف ، وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها فإن لم يكن له غلة فوجهان :
أحدهما : نفقته على الموقوف عليه .
والثاني : هي في بيت المال فقيل هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه .