صفحة جزء
( ومنها ) الوقف المنقطع هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورثة الواقف ؟ فيه روايتان ، والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثا لا وقفا وبه جزم الخلال في الجامع وابن أبي موسى وهذا منزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه كما صرح به أبو الخطاب وغيره ويشهد له أن أحمد في رواية حنبل شبه الوقف بالعمرى والرقبى وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمرى والرقبى إلى ورثة المعطي .

وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والرقبى واحدا وأنكر الشيخ مجد الدين هذا البناء وادعى أنه إنما يرجع وقفا على الورثة فلا يلزم ملك الموقوف عليه وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله . نعم ، وفرق أحمد في رواية أبي طالب بين الوقف المنقطع وبين العمرى بأن العمرى ملك للمعمر والوقف ليس يملك به شيئا إنما هو لمن أوقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى فهذه الرواية تدل على أن الموقوف عليه لا يملك سوى [ منفعة ] الرقبة وأن الرقبة ملك للواقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية