( ومنها )
الوقف المنقطع هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورثة الواقف ؟ فيه روايتان ، والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
حرب وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثا لا وقفا وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الجامع
وابن أبي موسى وهذا منزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ويشهد له أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل شبه الوقف بالعمرى والرقبى وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمرى والرقبى إلى ورثة المعطي .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال حكم الوقف المنقطع والرقبى واحدا وأنكر الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين هذا البناء وادعى أنه إنما يرجع وقفا على الورثة فلا يلزم ملك الموقوف عليه وهذا مخالف لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن تأمله . نعم ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب بين الوقف المنقطع وبين العمرى بأن العمرى ملك للمعمر والوقف ليس يملك به شيئا إنما هو لمن أوقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى فهذه الرواية تدل على أن الموقوف عليه لا يملك سوى [ منفعة ] الرقبة وأن الرقبة ملك للواقف .