( ومنها ) لو
وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة فأولدها فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك وهل تصير أم ولد له ؟ إن قلنا هي ملك له صارت مستولدة له فتعتق بموته ويؤخذ قيمتها من تركته يشتري بها رقبة مكانها تكون وقفا وإن قلنا لا يملكها لا تصير مستولدة له وهي وقف بحالها .