ولهذا الخلاف فوائد عديدة : ( منها ) أنه
لا يشترط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض فيصح بقوله أجزت وأنفذت ونحو ذلك وإن لم يقبل الموصى له في المجلس . وإن قلنا : هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا هي هبة وجهين ، قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين : والصحة ظاهر المذهب وهل نعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز ففي الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي والمحرر هو مبني على هذا الخلاف وصرح بعد ذلك صاحب المحرر بأنه لو
أجاز قدرا منسوبا من المال ثم قال ظننت المال قليلا لم يقبل قوله ولا تنافي بينهما لوجهين :
( أحدهما ) : أن صحة إجازة المجهول لا ينافي ثبوت الرجوع إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلمه استدراكا لظلامته ، كما تقول فيمن أسقط شفعته والاستكساب ثم بان بخلافه ، فإن له العود إليها فكذلك هاهنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه .
والثاني : أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلا مائة وخمسون درهما فبان ألفا فهو إنما أجاز مائة وخمسين درهما ولم يجز أكثر منها فلا تنفذ إجازته في غيرها وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنا ما كان فإنه يصح ويكون إسقاطا لحقه من مجهول فينفذ كالإبراء وطريقة صاحب المغني أن
الإجازة لا تصح بالمجهول ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة ؟ على وجهين ، ومن الأصحاب من قال إن قلنا : الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع ، وإن قلنا : هبة فوجهان .
( ومنها ) لو
وقف على وارثه فأجازه فإن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن قلنا هبة فوجهان .
( ومنها ) لو وقف على وارثه فأجازه فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه .