( ومنها ) إذا
مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه .
( ومنها ) إذا
أخرج في الزكاة سنا أعلى من [ ص: 6 ] الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كله فرض وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعضه تطوع وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة ، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح ، فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه وعن
أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر ، والمذهب الأول ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني ، ويتخرج فيه وجه من قول
أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان :
أحدهما : أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا .
والثاني : وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا .