( ومنها ) لو
أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة فإن قلنا إجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه وإن قلنا : تنفيذ فطريقان :
أحدهما : القطع بأنها من الثلث أيضا كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وصاحب المحرر وشبهه بالصحيح إذا
حابا في بيع له فيه خيار ثم مرض في مدة الخيار فإنه تصير محاباته من الثلث ; لأنه تمكن من استرداد ماله إليه فلم يفعل فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في المرض ، ونظيره لو وهب لولده شيئا ثم مرض وهو بحاله ولم يرجع فيه والطريق الثاني أن المسألة على وجهين . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في انتصاره وهما منزلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة وقد يتنزلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به أو يمنع من الوصية للانتقال وفيه وجهان فإن قلنا ينتقل إليهم فالإجازة من الثلث ; لأنه إخراج مال مملوك وإلا فهي من رأس ماله ; لأنه امتناع من تحصيل مال لم يدخل بعد في ملكه وإنما تعلق به حق ملكه بخلاف محاباة الصحيح إذا مرض فإن المال كان على ملكه وهو قادر على استرجاعه .
( ومنها إجازة المفلس وفي المغني هي نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ وقاله صاحب المغني في الشفعة معللا بأنه ليس من أهل التبرع .