ولهذا الاختلاف فوائد عديدة ( فمنها )
حكم نمائه بين [ ص: 398 ] الموت والقبول فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو لا يحتسب عليه من الثلث ، وإن قلنا : هو على ملك الموصي فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث وإن قلنا هو على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث ; لأنه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذكر أيضا إذا قلنا إنه مراعى وإنا نبين بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث من الأصل فإن فضل شيء من الثلث كان له من النماء .