( ومنها ) لو
نقص الموصى به في سعر أو صفة ففي المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول ; لأن الزيادة حصلت في ملكه فلا يحسب عليه ، والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين أو بعضها لبطلت الوصية في التالف وأما نقص الأسعار فلا تضمن عندنا . وإن قلنا : يملكه من حين القبول واعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة ; لأنه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها ; لأن حقه تعلق بالموصى له تعليقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص