صفحة جزء
( ومنها ) لو نقص الموصى به في سعر أو صفة ففي المحرر إن قلنا يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول ; لأن الزيادة حصلت في ملكه فلا يحسب عليه ، والنقص لم يدخل في ضمانه بل هو من ضمان التركة ولهذا لو تلفت العين أو بعضها لبطلت الوصية في التالف وأما نقص الأسعار فلا تضمن عندنا . وإن قلنا : يملكه من حين القبول واعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة ; لأنه لم يملكه قبل ذلك والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور وذكره الخرقي أنه يعتبر قيمته يوم الوصية ولم يحك صاحب المغني فيه خلافا فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها ; لأن حقه تعلق بالموصى له تعليقا قطع تصرف الورثة فيه فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص

التالي السابق


الخدمات العلمية