صفحة جزء
( ومنها ) لو كان الموصى به أمة فوطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت فإن قلنا الملك له فهي أم ولده وإلا فلا ، ولو وطئها الوارث فإن قلنا الملك له فهي أم ولده ويلزمه قيمتها للموصى له ، وإن قلنا لا يملكها لم تكن أم ولد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية