( ومنها ) لو
تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة ؟ على وجهين .
أشهرهما أن الواجب غسل المتعدى خاصة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واللمش نسبه إلى نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي ، والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم
القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافا .