( ومنها ) لو
وصى لرجل بابنه فمات الموصى له قبل القبول وقلنا يقوم وارثه مقامه فيه فقبل ابنه صح وعتق وهل يرث من أبيه الميت أم لا إن قلنا يملكه بالموت فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه وإن قلنا إنما يملكه بعد القبول فهو عند موت أبيه رقيق فلا يرث ، ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة فإن قلنا : يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فيوفي منه ديونه ووصاياه وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل . ذكره في المحرر ويتخرج فيه وجه آخر أنه يكون ملكا للموصى له على الوجهين ; لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره ؟ ، ، ولهذا نقول على إحدى الروايتين : إن المكاتب إذا مات وخلف وفاء أنه يؤدي منه بقية مال الكتابة . ويتبين بذلك موته حرا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء .