( ومنها ) لو
وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا
[ ص: 399 ] وإن كان جاهلا فعلى وجهين ، وهو متوجه على القول بالملك بالموت أما إن قيل هي قبول قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ، فيكون محترما يتملك بقيمته .