صفحة جزء
( ومنها ) لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع بناءه وغرسه مجانا [ ص: 399 ] وإن كان جاهلا فعلى وجهين ، وهو متوجه على القول بالملك بالموت أما إن قيل هي قبول قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ، فيكون محترما يتملك بقيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية