[ الثانية عشرة ]
الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا ؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال ، وهو اختيار
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هي المذهب وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن
المفلس إذا مات سقط حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى ورثته .
والرواية الثانية : لا ينتقل ، نقلها
ابن منصور في
رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء الغرماء يبتغون المال وقال أحد بنيه : أنا أعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذه الدار للغرماء لا يرثونها ، يعني الأولاد ولا فرق بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت لسبب منه يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه ، صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا ؟ ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل الشفعة وعلى القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وإن لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب
وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية ؟ فيه خلاف يتحرر بتحرير مسائل :
( إحداها )
هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها أو يتقسط ؟ صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما .
( والثانية ) :
هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف ؟ وسنذكره والثالثة
هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة ؟ فيه للأصحاب ثلاثة أوجه :
أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ومنهم من قيده بالمؤجل ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم .
والثاني : هو باق في ذمة الميت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا
والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في فنونه وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت .
والثالث : يتعلق بأعيان التركة فقط قاله
ابن أبي موسى ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف وإذا عرف هذا فلهذا الاختلاف فوائد :
( منها )
نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم فلا إشكال في عدم النفوذ ، وإن قلنا بالانتقال فوجهان :
أحدهما : لا ينفذ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب الشركة
[ ص: 400 ] من كتابيهما وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في غير المجرد رواية
ابن منصور على هذا .
والثاني : ينفذ ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك . وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سيد الجاني إذا فداه : إنه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ على رواية ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
البرزاطي هاهنا يدل عليه وسنذكره وفي الكافي إنما يضمنون أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم بالدين وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ ورواية
ابن منصور السابقة تدل على أنهم لا يملكون ذلك وفي النظريات
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل أن عتق الورثة إنما ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه ; لأن موروثهم كان ملكه ثابتا فيها بغير خلاف ولا ينفذ عتقه مع الإعسار فلأن لا ينفذ عتقهم مع إعسارهم والاختلاف في ملكهم أولى .
وهل يصح رهن التركة عند الغرماء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد لا : يصح ، وعلل بأنها كالمرهونة عندهم بحقهم ، والمرهون لا يصح رهنه وبأن التركة ملك للورثة فلا يصح رهن ملك الغير بغير إذنه فعلى التعليل الأول لا يصح رهن الورثة لها من الغرماء ، وإن قيل : هي ملكهم ، وعلى الثاني : ينبغي أن يصح رهن الموصى لها إذا قلنا ليست ملكا للورثة .