( ومنها )
نماء التركة . فإن قلنا لا ينتقل إلى الورثة تعلق حق الغرماء بالنماء كالأصل ، وإن قلنا : ينتقل إليهم فهل يتعلق حق الغرماء بالنماء ؟ على وجهين . وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة النماء .
( ومنها ) لو
مات رجل عليه دين وله مال زكوي فهل يبتدئ الورثة حول زكاته من حين موت موروثه أم لا ؟ إن قلنا : لا تنتقل التركة إليه مع الدين فلا إشكال في أنه لا يجري في حوله حتى ينتقل إليه وإن قلنا : ينتقل انبنى على أن الدين هل هو مضمون في ذمة الوارث أو هو في ذمة الميت خاصة ، فإن قلنا الدين في ذمة الوارث وكان مما يمنع الزكاة انبنى على أن الدين المانع هل يمنع انعقاد الحول من ابتدائه أو يمنع الوجوب في انتهائه خاصة ؟ فيه روايتان محكيتان في شرح الهداية .
والمذهب أنه يمنع الانعقاد فيمتنع انعقاد الحول على مقدار الدين من المال وإن قلنا إنما يمنع وجوب الزكاة في آخر الحول منع من الوجوب هاهنا آخر الحول في قدره أيضا ، وإن قلنا : ليس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين بالمال مانع وسنذكره .