( ومنها ) لو كان
له شجر وعليه دين فمات فهاهنا صورتان إحداهما أن يموت قبل أن يثمر ثم أثمرت قبل الوفاء فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا ؟ فإن قلنا يتعلق به خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة ، وإن قلنا : يتعلق به فالزكاة على الوارث
[ ص: 401 ] وهذا كله بناء على القول بانتقال الملك إليه أما إن قلنا لا ينتقل فلا زكاة عليه إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه .
الصورة الثانية : أن يموت بعد ما أثمرت فيتعلق الدين بالثمرة ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت عليه الزكاة إلا أن نقول : إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وإن كان قبل وقت الوجوب ، فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به دين ولا سيما إن قلنا : إنه في ذمتهم وإن قلنا لا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم وهذه المسألة تدل على أن النماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بغير خلاف