( ومنها ) لو
وطئ الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق فأولدها ، فإن قلنا : هي ملكه فلا حد ويلزمه قيمتها يوفي منها الدين كما لو وطئ الراهن . وإن قلنا : ليست ملكه فلا حد أيضا لشبهة الملك فإنه يملكها بالفكاك فهي كالرهن وعليه قيمتها ومهرها يوفى بها الدين ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره ففائدة الخلاف حينئذ وجوب المهر .